الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

132

الأخبار الدخيلة

بصدقة قلّت أو كثرت ثمّ تطهّر ودخل المسجد - الخ » . ثمّ الظاهر زيادة قوله : « وهي اليمين الواجبة - الخ » فيهما لعدم ربط له بما قبله إلّا بتكلّف ولم يذكره رواية المقنعة ، فلا يبعد أن يكون ما فيهما خلطا من خبر آخر . والرّفع من مثل المفيد غير مضرّ بعد كونه من أجلّ مشايخ الشّيخ وروى أكثر ما روى بتوسّطه فلا بدّ أنّه وقف في الخبر على إسناد آخر غير إسناد الفقيه إلى سماعة « أبيه عن القمّيّ ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى عنه » . ومنه : ما رواه الكافي في 5 من أخبار باب السهو في الثلاث والأربع ، 40 من أبواب صلاته : « عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السّهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشّهد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ، ثمّ قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ، ثمّ قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ، ثمّ قرء فسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم » . فليس السالم منه إلّا ذيله « وإن كان أكثر وهمه - الخ » وباقيه كما ترى فصدره « إنّما السهو - إلى - بتلك المنزلة » أيّ كلام ثمّ إذا كان الشكّ في الاثنتين مع الأربع غير مبطل لم تكون في الاثنتين مع الثلاث مبطلا كما هو ظاهر حصره ، ثمّ قوله « ومن سها - إلى - فسجد سجدتين وتشهّد وسلّم » أيّ معنى له فإذا كان في اعتدال الشكّ بين الثلاث والأربع يقوم فيتمّ أي بركعة أخرى حتّى يتيقّن تماميّة صلاته ثمّ يتشهّد ويسلّم فلا حاجة إلى صلاة احتياط بعد الصلاة فلم قال بعده : « ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » . وجعل الوافي « ويصلّي فيه » محرّف « أو يصلّي » بمعنى التخيير فيه بين